السيد محمد الروحاني

127

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

وهل يجوز ( 656 ) لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أو ان وجوبها ، أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم ؟ وجهان : ويجري جميع ما ذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهما .